الشيخ الطوسي
109
تهذيب الأحكام
( 466 ) 72 فاما ما رواه ابن أبي عمير عن علي الصير في عن المفضل ابن عمر الجعفي قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فالقي بين يديه دراهم فالقى إلي درهما منها فقال : أيش هذا ؟ فقلت : ستوق فقال : وما الستوق ؟ فقلت : طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة فقال : اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا انفاقه . فالوجه في هذا الخبر انه لا يجوز انفاق هذه الدراهم إلا بعد أن يبين انها كذلك ، لأنه متى لم يبين يظن الآخذ لهاه انها جياد ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه : ( 467 ) 73 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي بن رئاب قال : لا اعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها قال : إذا بين ذلك فلا بأس . ( 468 ) 74 - الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الفضة فيها الرصاص بالورق وإذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة قال : لا يصلح إلا بالذهب قال : وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة والزيبق والتراب بالدنانير والورق فقال لا تصارفه إلا بالورق . ( 469 ) 75 - الحسن بن محمد زياد عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب قال : لا يصلح إلا بالدنانير والورق . ( 470 ) 76 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم
--> - 466 - 467 - الاستبصار ج 3 ص 97 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 401 - 468 - الفقيه ج 3 ص 185 وفيه صدر الحديث بتفاوت - 470 - الكافي ج 1 ص 401 الفقيه ج 3 ص 180